تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : وإذا حضر رجل بانفراده أو مع امرأة وذكر أنها زوجته وأنه يقصد طلاقها وليس معها كتاب نكاح يدل على الزوجية وأراد كتابة الطلاق في ورقة مجردة فليحترز ، فإن بعض الناس يجعل ذلك صورة وليست زوجة له ، بل يريد بكتابة الطلاق حتى يحضر عنده شهوده ويراجعهما وتكون ورقة الطلاق تدرأ عنه التهمة ، فينبغي التحرز في ذلك .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٢٢