( فصل ) : وإذا حضر رجل بانفراده أو مع امرأة وذكر أنها زوجته وأنه يقصد طلاقها وليس معها كتاب نكاح يدل على الزوجية وأراد كتابة الطلاق في ورقة مجردة فليحترز ، فإن بعض الناس يجعل ذلك صورة وليست زوجة له ، بل يريد بكتابة الطلاق حتى يحضر عنده شهوده ويراجعهما وتكون ورقة الطلاق تدرأ عنه التهمة ، فينبغي التحرز في ذلك .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٢