( فصل ) : وإذا حضر عند الموثق رجل وامرأة وادعيا أنهما زوجان بعقد صحيح وأن المكتوب الذي بينهما عدم ويقصدان تجديد كتاب الصداق ، فإن كانا غريبين طارئين فالقول قولهما ، وإن رأى ريبة تركهما ، وإن كان قدومها مع رفقة يعلمون أنهما زوجان فليكشف أمرهما ، وينبغي أن يسأل كل واحد من الزوجين بانفراده ويمتحنهما في المسألة بما يزيل عنه الريبة ، وإلا دفعهما عنه ، وإن كانا بلديين فلا يكتب لهما حتى يصح عنده أنهما زوجان .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٢١