تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : وإذا حضر عند الموثق رجل وامرأة وادعيا أنهما زوجان بعقد صحيح وأن المكتوب الذي بينهما عدم ويقصدان تجديد كتاب الصداق ، فإن كانا غريبين طارئين فالقول قولهما ، وإن رأى ريبة تركهما ، وإن كان قدومها مع رفقة يعلمون أنهما زوجان فليكشف أمرهما ، وينبغي أن يسأل كل واحد من الزوجين بانفراده ويمتحنهما في المسألة بما يزيل عنه الريبة ، وإلا دفعهما عنه ، وإن كانا بلديين فلا يكتب لهما حتى يصح عنده أنهما زوجان .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٢١