( فصل ) : وإذا طلب منك ذكر معاينة قبض الثمن في أداء الشهادة فألزمهم بإحضار الثمن ووزنه ونقده وتسليمه حتى يكون موافقا لما ذكر في الكتاب ، فإذا صح لك ذلك قلت للبائع : هل قرئ عليك هذا الكتاب ووقفت على ما فيه وأشهد عليك بجميع ما فيه ؟ وهذا إذا كان مستيقظا يفهم ما كتب عليه ، وإلا فلا تشهد عليه حتى تفهمه مقاصد الكتاب ، ثم تقول للمشتري مثل ذلك وتشهد على إقراره بأنه تسلم ما اشترى ، وإن اشترط عليه عيب نبهته على ذلك .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣١٢