( فصل ) : إذا كتب الشاهد في شهادته : أشهد على إقرار المقرين بما في هذا الكتاب .
فذلك غفلة منه ؛ لأنه قد يقر بما فيه غير المسمين فيه فلا ينبغي أن يقول : أشهد على إقرارهما بما نسب إليهما ؛ لأن تلك شهادة ناقصة ، وقوله على إقرارهما إشارة إلى اثنين منكرين ، وإنما يتناول في حقه أنهما المسميان في هذا الكتاب وأنهما معروفان عنده ، ويحتمل أنه لا يعرفهما فيجب أن يقول : أشهد على المسمين أو المذكورين ؛ لتكون شهادة مفيدة ، فإن أتى بما تقدم ذكره فللحاكم أن يستفسره عن المشهود عليهما فربما كانا غير معروفين عند الشاهد .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣١١