( فصل ) : وإذا دعيت إلى الشهادة في النكاح وكانت الشهادة على التعريف وحصلت لك ريبة تريد زوالها فتسأل الولي عن اسمه ونسبه وما هو من الزوجة وما اسمها ونسبها ، وتنظر النسب بينهما في الكتاب ، ولا تضع شهادتك بأنه ولي حتى يصح ذلك عندك .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣١٣