تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يزيد اسم الجد ؛ لأنه أضبط وأبعد لما يتوقى من اشتراك الأسماء في المسمى وأبيه ؛ لأن التعريف إنما يتم بذكر الجد عنهما خلافا لأبي يوسف .

، قال بعضهم : وكذلك لو عرف الاسم دون العين ، كما لو كان يسمع برجل مشهور ثم يقف على عينه فقيل له : هذا فلان .

ولم يتقرر عنده تقريرا يوجب العلم بصحته فلا يقدم على تقييد الشهادة في المعرفة بمجرد شهرة الاسم عنده ، فكل ذلك غلط وتدليس ، والوهم فيه ممكن فلا بد من معرفة الأمرين جميعا في الاسم والعين .

قال بعض العلماء : ومن لا يعرف نسبه فلا يشهد إلا على عينه ، وهو الصحيح لاحتمال أن يضع الرجل اسم غيره على اسمه أو بالعكس ، ونحو ذلك أن يتردد عليه رجل يسمى بفلان بن فلان أو يخالطه مرة أو مرتين فلا يعجل بالشهادة بالمعرفة حتى يحصل من التردد واشتهار عينه واسمه بمحضر غيره من الناس وتواطئهم عليه ما يوقع لديه المعرفة التي لا يشك فيها ، وهذا باب كبير غلط فيه الجمهور ، ولا يشهد على منتقبة حتى يكشف وجهها ليعينها عند الأداء .

قال بعض المشايخ : يصح عند التعريف .

قال أبو حنيفة : لا يجوز الشهادة على امرأة إذا لم يعرفها حتى يشهد عنده جماعة .

وقال أبو يوسف : تجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة ؛ لأن الشهادة على المجهول باطلة .

انظر المحيط .

ولا يشهد على عين امرأة زعمت أنها بنت زيد حتى يشهد عنده شاهدان أنها بنت زيد ؛ إذ لعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة .

ولو قال في الشهادة

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٩٩