السبب الثالث : ولا تقبل شهادة العدو على عدوه إن كان غير عدل ، وإن كان عدلا قبلت ، وهو الصحيح انظر القنية .
وتقبل له ، وشرطها أن تكون العداوة في أمر دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو خصام وما في معنى ذلك ، بخلاف الدينية إلا أن يؤدي إلى إفراط الأذى من الفاسق المعادى لفسقه لمن غضب عليه وهجره لله ؛ لأن ذلك ربما ورث الشحناء .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٦