تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : وشهادة الصديق لصديقه جائزة ، وإنما تمنع إذا كانت الصداقة متناهية حيث تثبت لكل واحد منهما بسوطة يد في مال الآخر ، وتسلم إذا لم تكن متناهية ؛ لأنها لا توجب إطلاق التصرف لكل واحد منهما في مال صاحبه .

من شرح التجريد .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٩٥