( فرع ) : وشهادة الصديق لصديقه جائزة ، وإنما تمنع إذا كانت الصداقة متناهية حيث تثبت لكل واحد منهما بسوطة يد في مال الآخر ، وتسلم إذا لم تكن متناهية ؛ لأنها لا توجب إطلاق التصرف لكل واحد منهما في مال صاحبه .
من شرح التجريد .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٥