( مسألة ) : وتجوز شهادة الأخ لأخيه وأخته ؛ لأن التهمة بينهما منتفية لظهور التحاسد ولعدم اتصال منافع الأملاك بينهما ، وتقبل لولد الرضاع ولأم المرأة وأبيها أو لولدها ؛ لأنه ليس بينهما اتصال منافع الأملاك ، والقرائن الحاملة على الميل والكذب .
وذكر في المحيط : لا تقبل شهادة رب الدين لمدينه إذا كان مفلسا .
ونقل شمس الأئمة الحلواني عن والد صاحب المحيط : تقبل شهادة رب الدين لمدينه وإن كان مفلسا .
وفي شرح الجامع للعتابي : رب الدين إذا شهد لمديونه بعد موته بمال لا تقبل لتعلق حقه بالتركة ، وكذلك الموصى له بألف مرسلة أو بشيء بعينه لا تقبل ؛ لأنه يزداد به محل وصيته أو سلامة عينه .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٤