تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : وتجوز شهادة الأخ لأخيه وأخته ؛ لأن التهمة بينهما منتفية لظهور التحاسد ولعدم اتصال منافع الأملاك بينهما ، وتقبل لولد الرضاع ولأم المرأة وأبيها أو لولدها ؛ لأنه ليس بينهما اتصال منافع الأملاك ، والقرائن الحاملة على الميل والكذب .

وذكر في المحيط : لا تقبل شهادة رب الدين لمدينه إذا كان مفلسا .

ونقل شمس الأئمة الحلواني عن والد صاحب المحيط : تقبل شهادة رب الدين لمدينه وإن كان مفلسا .

وفي شرح الجامع للعتابي : رب الدين إذا شهد لمديونه بعد موته بمال لا تقبل لتعلق حقه بالتركة ، وكذلك الموصى له بألف مرسلة أو بشيء بعينه لا تقبل ؛ لأنه يزداد به محل وصيته أو سلامة عينه .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٩٤