فرع ) : ولو شهد اثنان أن فلانا أوصى بثلث ماله لفلان وفلان الميت ، والميت ابن الشاهد جاز والثلث كله للحي عندهما .
وعند أبي يوسف للحي نصفه ، ولو شهد أنه أوصى لهذا الحي والميت بألف درهم لم يجز .
احتج أبو يوسف أنه إذا لم يعلم موت الميت منهما فقد قصد بأن يوصى للحي بنصف الثلث فلا يجوز إيجاب جميعه للحي والموصي لم يقصد ذلك ، بخلاف الإقرار فإن الإقرار بالدين جائز للميت كجوازه للحي ، فحصلت الشهادة موجبة للشركة فإذا لم تجز في حق أحدهما لم تجز في حق الآخر ، وهما يقولان إن الوصية موجبة للحي ، والميت أدخله معه على وجه الشركة ، والميت لا تثبت به مزاحمة فوجب إسقاط حكمه فبقي الحي بجميع وصيته .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٣