تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : رجل مات وترك أربع بنين وترك ألف درهم فاقتسموها ، ثم جاءت جدة الميت معروفة تطلب حقها فشهد اثنان من الورثة أن التركة ألفا درهم وشهد اثنان أن التركة ألف درهم ، فشهادة الاثنين على الألف لا تقبل ؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهما الزيادة التي حصلت في أيديهما بشهادة الاثنين الآخرين فيصير ذلك تهمة في دفع المشاركة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٩٢