( مسألة ) : ادعى على رجل دينا بعد وفاته وبالتركة وفاء بدينه فقضى القاضي بدينه ، ثم شهد المقضى له بالدين لورثة الميت بحق على رجل كان لأبيهم لا تجوز شهادته ؛ لأنه يجر بهذه الشهادة إلى نفسه مغنما وهو أنه يتعلق حقه بهذا المال .
الكل من المحيط .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٩١