تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ادعى على رجل دينا بعد وفاته وبالتركة وفاء بدينه فقضى القاضي بدينه ، ثم شهد المقضى له بالدين لورثة الميت بحق على رجل كان لأبيهم لا تجوز شهادته ؛ لأنه يجر بهذه الشهادة إلى نفسه مغنما وهو أنه يتعلق حقه بهذا المال .

الكل من المحيط .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٩١