تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : شهد اثنان على رجل أنه قال : أيكم طلق امرأته فهو جائز .

أو قال أمرها في أيديكم فأيكم طلقها فهو جائز .

والزوج لم يجحد لم تجز شهادتهما ؛ لأنهم شركاء في الوكالة ، فإذا اشتركوا في الوكالة لم أقبل شهادة بعضهم لبعض فيها .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٩٠