( مسألة ) : شهد اثنان على رجل أنه قال : أيكم طلق امرأته فهو جائز .
أو قال أمرها في أيديكم فأيكم طلقها فهو جائز .
والزوج لم يجحد لم تجز شهادتهما ؛ لأنهم شركاء في الوكالة ، فإذا اشتركوا في الوكالة لم أقبل شهادة بعضهم لبعض فيها .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٠