تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : رجل له على أربعة نفر مال وليس كل واحد منهم كفيلا له على صاحبه ، فشهد اثنان أنه قد أبرأهما من المال .

قال محمد : هو جائز ، وقال أبو يوسف : هو باطل .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٨٩