( مسألة ) : ثلاثة نفر قتلوا رجلا عمدا ، فشهد اثنان لواحد على الولي أنه قد عفا عنه .
قال محمد : هو جائز ؛ لأنهما شهدا على فعل غيرهما .
وقال أبو يوسف : هو باطل ؛ لأنهما يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما مغنما وهو سقوط القصاص عنهما وانقلابه مالا بعفو الولي عن أحدهما من المنتقى .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٨