تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ثلاثة نفر قتلوا رجلا عمدا ، فشهد اثنان لواحد على الولي أنه قد عفا عنه .

قال محمد : هو جائز ؛ لأنهما شهدا على فعل غيرهما .

وقال أبو يوسف : هو باطل ؛ لأنهما يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما مغنما وهو سقوط القصاص عنهما وانقلابه مالا بعفو الولي عن أحدهما من المنتقى .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٨٨