تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يبغض الرجل الرجل ؛ لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذا ومنه النميمة .

ومنه الخيانة والرشوة .

ومنه شهادة بائع الأكفان لا تقبل ، قيل هذا إذا ترصد لذلك العمل ؛ لأنه حينئذ يتمنى الموت والطاعون ، أما إذا كان يبيع الثياب هكذا ويشترى منه للكفن تجوز شهادته .

من المحيط .

ومنه سكوته عن شيء من حقوق الله تعالى مثل عتق عبده أو أمته يراهما يملكان ، وطلاق امرأة يرى زوجها مقيما معها ولا يقوم بذلك وليس له عذر ، وقدر سكوته في الحرمة المغلظة بخمسة أيام من غير عذر .

انظر القنية .

وقد حكي فيها عن القاضي عبد الجبار وشرف الأئمة المكي : وركن الضياع : لو شهدوا بعد ستة أشهر بإقرار الزوج بالطلقات الثلاث لا تقبل إذا كانوا عالمين بعيشهم عيش الأزواج ، وإن كان تأخيرهم لعذر تقبل .

ومنه ما حكاه عن شرح الزيادات : مات عن امرأة وورثة فشهد الشهود أنه كان أقر بحرمتها حال صحته ولم يشهدوا بذلك حال حياته ، لا تقبل إذا كانت هذه المرأة مع هذا الرجل وسكوته ؛ لأنهم فسقوا وشهادة الفاسق لا تقبل .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٨٥