تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.

ومنه عصر الخمر وبيعها وكراء داره ممن يبيعها .

ومنه من لا يحكم فرائض الوضوء والصلاة .

ومنه من سافر واحتاج إلى التيمم فلم يحسنه .

ومنه من ترك ما استفيد وجوبه بالأمر المطلق لا تقبل شهادته على قول من يرى أن قضية الأمر المطلق عن الوقت الوجوب على الفور ، وتقبل على قول من يرى أنه على التراخي .

من شرح التجريد .

ومنه اللاعب بالطنبور ومن يلعب بالحمام ويطيرهن ، وقيل من يبيع الحمام ولا يطيرهن تقبل ؛ لأن تطييره لا يخلو عن مطالعة عورات الناس وهي محرمة .

ومنه من اعتاد دخول الحمام بلا مئزر ؛ لأنه كشف للعورة وهو حرام .

ومنه شهادة المغني والنائحة والقوال والرقاص ومن يخرق ثوبه في مجلس السماع .

وقيل لا يفسق بالقول من غير لعب .

ومنه شهادة الأقلف إذا ترك الختان بغير عذر .

ومنه من أكل في السوق بين أيدي الناس ، ذكره الكرخي ومنه من مشى في السوق في سراويل لا قميص معه ومنه من يبول على الطريق .

ومنه من يصارع الأحداث في الجمع ؛ لأن هذه أمور مستشنعة : وعن سداد لما ولي القضاء لم يقبل شهادة من حاسب أمه في النفقة .

ومنه الفرار من الزحف ، وإن فر الإمام من الزحف أن يفر من المثلين ومنه جهل الرجل أحكام قصر الصلاة إذا كان من أهل السفر .

ومنه قبول جوائز العمال المضروب على أيديهم ، وكذا إدمان الأكل عندهم ، بخلاف الفلتة وبخلاف قبول جوائز الخلفاء من يرضى منهم ومن لا يرضى ، وقد قبلها جماعة من العلماء أهل الفضل .

ومنه العصبية وهو

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٨٤