تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما إذا شهد الفاسق في حادثة فردت لفسقه ثم أعادها بعد التوبة لا تقبل ؛ لأن المردود كان شهادة ؛ لأن الفاسق أهل للشهادة عندنا ، وكذا الذمي إذا شهد على ذمي أو حربي مستأمن فردت لفسقه في دينه ثم أعادها بعد الإسلام ؛ لأن له شهادة على جنسه فكان المردود شهادة .

وكذا المحدود في القذف إذا ردت شهادته في حادثة ثم أعادها بعد التوبة ، وكذا إذا شهد في حادثة فردت ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم ثم أعادها لا تقبل ، لما بينا من أن الشرع أبطل أهلية شهادته على التأبيد بقوله تعالى ﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ﴾ بخلاف الذمي إذا حد في قذف ثم شهد فردت شهادته ثم أعادها بعد الإسلام حيث تقبل ؛ لأنه خص عن هذا النص بالإجماع .

وأحد الزوجين إذا شهد لصاحبه فردت فأعادها بعد الإبانة لا تقبل ؛ لأن المردود كان شهادة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٨١