تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما حكمتها ، قال بعضهم : حكمة مشروعيتها صيانة الحقوق .

وأما ما تجب فيه فالكلام فيه في فصلين .

الأول : في حكم الشهادة في الحقوق كالبيع والإجارة والسلم والقرض وما في معنى ذلك قال الله تعالى ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ ويجري مجرى المبايعة الحقوق على اختلاف أنواعها .

وقد اختلف في هذا الأمر فقال بعض العلماء : هو على الوجوب ، وعليه الأكثر وقال مالك : هو على الندب .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٧٨