وأما حكمتها ، قال بعضهم : حكمة مشروعيتها صيانة الحقوق .
وأما ما تجب فيه فالكلام فيه في فصلين .
الأول : في حكم الشهادة في الحقوق كالبيع والإجارة والسلم والقرض وما في معنى ذلك قال الله تعالى ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ ويجري مجرى المبايعة الحقوق على اختلاف أنواعها .
وقد اختلف في هذا الأمر فقال بعض العلماء : هو على الوجوب ، وعليه الأكثر وقال مالك : هو على الندب .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٨