تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ذكر الخصاف في أدب القضاء : ويكره أن يدخل الرجل بين اثنين يقولان : لا تشهد علينا بما تسمع منا ، ولا تشهد لأحد الفريقين بشيء يدور بيننا .

مع هذا لو دخل وسمع من أحدهما إقرار الآخر وطلب المقر له منه الشهادة .

من العلماء من قال : لا يحل له أن يشهد ؛ لأن الشهادة أمانة وقد منعناه عن تحمل الأمانة وعند علمائنا يحل له ؛ لأنه حصل له العلم ، فلو امتنع عن الشهادة صار كاتما للشهادة ، ولا يجوز أن يكتم للشهادة .

وأما الأداء وهو أن يدعى ليشهد بما علمه واستحفظ إياه فإن ذلك واجب عليه ؛ لقوله تعالى ﴿ ولا تكتموا الشهادة ﴾ ؛ وقوله تعالى ﴿ وأقيموا الشهادة لله ﴾

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٧٧