تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولا يمين على الوكيل ؛ لأنه نائب ، والنيابة لا تجري في الاستحلاف ؛ حتى لو وكله بقبض الدين وغاب فادعى المطلوب أنه قد أوفى الطالب وأراد يمينه أمر بقضاء الدين وإتباع الطالب باليمين ، كذا قاله في شرح التجريد .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٦٤