( مسألة ) : ولا يمين على الوكيل ؛ لأنه نائب ، والنيابة لا تجري في الاستحلاف ؛ حتى لو وكله بقبض الدين وغاب فادعى المطلوب أنه قد أوفى الطالب وأراد يمينه أمر بقضاء الدين وإتباع الطالب باليمين ، كذا قاله في شرح التجريد .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٤