( فصل ) : وأما من يتوجه عليه اليمين ومن لا يتوجه .
قال أبو حنيفة رحمه الله ومحمد : لا يحلف المدعى عليه إلا بطلب المدعي تحليفه .
وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى : يحلفه بدون طلبه ، ولا يحلف الأب على تزويج ابنته الصغيرة متى أنكر عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ، وإن كانت البنت كبيرة لا يستحلف بالإجماع ، ولا يمين على الأب فيما يدعي على ابنه الصغير ، وكذا لا يمين على الوصي فيما يدعي على ميت مالا أو حقا ؛ لأن اليمين إنما كانت لرجاء النكول الذي هو بدل الإقرار ، والأب والوصي لا يملكان البدل والإقرار فلا يفيد الاستحلاف .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٣