( فرع ) : ويستحلف العبد المأذون والمحجور والمكاتب ؛ لأن فائدة الاستحلاف النكول ، ونكول هؤلاء صحيح .
وقال بعض العلماء بأن للمولى أن يمنع المدعي من إشخاص العبد المحجور ؛ لأنه يقول لو أشخصته إلى باب القاضي عجزت عن استخدامه فلا تملك إبطال حقي في الاستخدام ، كما أن للمولى أن يمنع الأمة المزوجة من الزوج وإن كان للزوج حق الاستمتاع بها ؛ كي لا يفوت حق الاستخدام للمولى فكذا هذا .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٥