( فصل ) : ثم الاستحلاف على قسمين : أحدهما على العقود الشرعية ، والآخر على الأفعال الحسية .
أما الأول : وهو أن القاضي يحلفه على الحاصل بالعقد بالله ما له قبلك ما ادعى من الحق ولا يحلفه على السبب وهو البيع والإجارة والكفالة ونحوها .
وروي عن أبي يوسف يحلفه على السبب بالله ما اشتريت ولا استأجرت ولا كفلت ونحوها ، إلا أن يعرض القاضي فيقول : كم من مشتر أو مستأجر يفسخ العقد ؟ فيحلفه على الحاصل ؛ لأن اليمين تجب على حسب الدعوى ورفعه ، والدعوى وقعت في العقد لا في الحاصل به .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٦١