تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : واستحلاف الأخرس أن يقول القاضي : عليك عهد الله إن كان لهذا هذا الحق ، ويشير الأخرس أي نعم ، ولا يستحلف بالله ما لهذا عليك ألف فيشير الأخرس برأسه أي نعم ؛ لأن الإشارة من الأخرس إذا كانت معروفة من النفي والإثبات بمنزلة العبارة من الناطق في سائر الأحكام ، فكذا في حق الحلف .

والقاضي لو استحلف الناطق بالله ما لهذا عليك ألف درهم فقال : نعم .

لا يكون يمينا ؛ لأنه يصير كأنه قال أحلف وذلك لا يكون حلفا ، فكذلك الأخرس .

ولو قال عليك عهد الله فقال لهم برأسه أي نعم كان يمينا ؛ لأنه يصير كأنه قال علي عهد الله إن كان لهذا علي كذا .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٦٠