( فرع ) : واستحلاف الأخرس أن يقول القاضي : عليك عهد الله إن كان لهذا هذا الحق ، ويشير الأخرس أي نعم ، ولا يستحلف بالله ما لهذا عليك ألف فيشير الأخرس برأسه أي نعم ؛ لأن الإشارة من الأخرس إذا كانت معروفة من النفي والإثبات بمنزلة العبارة من الناطق في سائر الأحكام ، فكذا في حق الحلف .
والقاضي لو استحلف الناطق بالله ما لهذا عليك ألف درهم فقال : نعم .
لا يكون يمينا ؛ لأنه يصير كأنه قال أحلف وذلك لا يكون حلفا ، فكذلك الأخرس .
ولو قال عليك عهد الله فقال لهم برأسه أي نعم كان يمينا ؛ لأنه يصير كأنه قال علي عهد الله إن كان لهذا علي كذا .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٠