( مسألة ) : اشترى رجل عبدا فمات المشتري والعبد وادعى البائع الثمن على ورثته ، فقالت الورثة ما ندري ما ثمنه وحلفوا أنهم لا يعلمون ما ثمنه ، قال : حبسهم القاضي حتى يقروا بشيء ويحول بينهم وبين المال ويضعه على يدي عدل حتى يبينوا ما على أبيهم من الثمن ، من المحيط وقد تقدمت .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٧