تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : أما نواب القضاة في عمل من أعمالهم أو مطلقا فقال بعض الفضلاء : هم مساوون للقضاة الأصول من غير زيادة ولا نقصان ، ولا فرق إلا كثرة العمل بالنسبة إلى كثرة الأقطار وقلتها ، وإن الأصل له أن يعزل الفرع بخلاف عكسه ، وهذا فرق لا يزيد في معنى الولاية ، وهذا الذي قاله إن كان في النائب المستخلف بإذن الإمام فمسلم ، وإلا فالمنقول من كتب أهل المذهب خلافه ، وهو أن القاضي إذا استخلف بإذن الإمام فللمستخلف التسجيل ، وإلا فيرفع إلى القاضي ما ثبت عنده كما ستقف عليه في محله ، إذ للقاضي أن يبيح لمن قدمه النظر في أموال الأيتام والغياب والتسجيل في سائر الحكومات ، وله أن يحجر عليهم ذلك فيفعل من ذلك ما رآه باجتهاده ، فينبغي أن يحمل كلام ذلك العالم على أنه أذن لنائبه في جميع ما تقلده عن الإمام .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٥