تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : وأما ولاية الحسبة : فهي تقصر عن القضاء في إنشاء كل الأحكام ، بل له أن يحكم في الرواشن الخارجة بين الدور وبناء المصاطب في الطرق ؛ لأن ذلك مما يتعلق بالحسبة ، وليس له إنشاء الأحكام ولا تنفيذها في عقود الأنكحة والمعاملات ، ولا له أن يحكم في عيوب الدور وشبهها إلا أن يجعل له ذلك في منشوره ويزيد المحتسب على القاضي بكونه يتعرض للتفحص عن المنكرات وإن لم تنه إليه .

وأما القاضي فلا يحكم إلا فيما رفع إليه ، وموضع الحسبة الرهبة ، وموضع القضاء النصفة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٦