في التنبيه على أحكام يتوقف سماع الدعوى بها على إثبات أمور .
.
قال بعضهم : ينبغي للحاكم أن لا يمكن المرأة من النكاح إلا بعد ثبوت ما يتوصل به إلى ذلك ، وذلك على ثلاثة أقسام .
الأول : البكر اليتيمة البلدية إذا أرادت الزواج كلفها إثبات يتمها وبكارتها وبلوغها وخلوها من زوج ، وأنهم ما علموا أن أباها أوصى بها إلى أحد ، ولا أن أحدا من القضاة قدم عليها مقدما ، ويثبت أيضا أنه لا ولي نسب لها أو أن لها وليا هو أحق بعقد النكاح وتثبت كفاءة الزوج ، وأن الصداق صداق مثلها على مثله ، وأنها فوضت للقاضي في نكاحها بذلك ، وسماعهم منها حتما .
الثاني : الثيب البلدية منها إذا طلبت الثيب الزواج كلفها أن تثبت أصل الزوجية وطلاق الزوج لها أو وفاته عنها ، وأنها لم تختلف زوجا إن تخلل ذلك طول ، وأن لا ولي لها ، وأن لها وليا ، وأنه أحق بعقد نكاحها وتثبت الكفاءة .
الثالث : أن يكون الأب غير معروف ويأتي إلى حاكم ليزوج ابنته ، فقد كلفه بعض قضاة العصر أن يثبت أن له ابنة .