النوع الخامس : من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لنفسه ولغيره برهن أن له ولفلان الغائب على هذا ألفا وأقام البينة فحكم له بنصفه فقدم الغائب فلا يأخذ من الغريم شيئا إلا أن يبرهن ، وله أن يأخذ من شريكه نصف ما أخذه بإقراره بشركته .
من المنتقى .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١