تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النوع الخامس : من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لنفسه ولغيره برهن أن له ولفلان الغائب على هذا ألفا وأقام البينة فحكم له بنصفه فقدم الغائب فلا يأخذ من الغريم شيئا إلا أن يبرهن ، وله أن يأخذ من شريكه نصف ما أخذه بإقراره بشركته .

من المنتقى .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٤١