( مسألة ) : قال بعضهم : جرت عادة قضاة العصر بمنع المرأة المبتوتة من رجعة مطلقها حتى يثبت دخول الزوج الثاني بها وأنه كان يبيت عندها .
أما لو قدمت امرأة مبتوتة فقالت : قد تزوجت .
فأراد الذي طلقها أن يتزوجها فقال ابن المنذر في مراتب الإجماع : لا أعلم أحدا قال إنها لا تصدق .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٣