تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : قال بعضهم : جرت عادة قضاة العصر بمنع المرأة المبتوتة من رجعة مطلقها حتى يثبت دخول الزوج الثاني بها وأنه كان يبيت عندها .

أما لو قدمت امرأة مبتوتة فقالت : قد تزوجت .

فأراد الذي طلقها أن يتزوجها فقال ابن المنذر في مراتب الإجماع : لا أعلم أحدا قال إنها لا تصدق .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٤٣