( مسألة ) : وإذا وكلت المرأة رجلا على عقد نكاحها من رجل فعقده ثم قام على الزوج يطلبه بالحال من صداقها فطلب مخاصمته في ذلك وأراد إقامة البينة أنه وكيلها في عقد نكاحها ، لم تسمع بينته ، إلا أن يأتي ببينة تشهد له على التوكيل في قبض الصداق ؛ لأن عقد النكاح لا يستلزم قبض الصداق .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٨