تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : وإذا وكلت المرأة رجلا على عقد نكاحها من رجل فعقده ثم قام على الزوج يطلبه بالحال من صداقها فطلب مخاصمته في ذلك وأراد إقامة البينة أنه وكيلها في عقد نكاحها ، لم تسمع بينته ، إلا أن يأتي ببينة تشهد له على التوكيل في قبض الصداق ؛ لأن عقد النكاح لا يستلزم قبض الصداق .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٣٨