( مسألة ) : ولو ادعى مسلم أنه وكيل فلان النصراني في حقوقه وأحضر مسلما يدعي عليه حقا وهو ينكر ، لم تقبل شهادة أهل الذمة على ذلك ؛ لأن الكافر لا شهادة له على المسلم .
وإن أحضر نصرانيا وادعى عليه حقا قضي بالوكالة عليه بشهادة أهل الذمة ويكون قضاء على الكافر ؛ لأن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة .
من المحيط ومن شرح التجريد .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٧