تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولو ادعى مسلم أنه وكيل فلان النصراني في حقوقه وأحضر مسلما يدعي عليه حقا وهو ينكر ، لم تقبل شهادة أهل الذمة على ذلك ؛ لأن الكافر لا شهادة له على المسلم .

وإن أحضر نصرانيا وادعى عليه حقا قضي بالوكالة عليه بشهادة أهل الذمة ويكون قضاء على الكافر ؛ لأن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة .

من المحيط ومن شرح التجريد .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٣٧