تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النوع الثالث : من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعاه لأبيه أو لقريبه .

( مسألة ) : قدمه إلى القاضي وقال : إن لأبي على هذا ألفا وأبي غائب وأنا أخاف أن يتوارى هذا .

فجعله القاضي وكيلا لأبيه وقبل بينة الابن على المال وحكم به ، فرفع إلى قاض آخر فإن الثاني لا يجيز حكم الأول ؛ إذ بينة الابن لم تقم بحق على الغائب حتى يكون ذلك حكما على الغائب .

وإنما قامت لغائب ، وهذا بخلاف المفقود فإن القاضي يجعل ابن المفقود وكيلا في طلب حقوقه ؛ إذ المفقود كميت وللقاضي نوع ولاية في ماله .

قاله قاضي خان وكذلك الأخ يقوم لأخيه ، والجار يقوم لجاره فليس لهما ذلك إلا بوكالة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٣٩