النوع الثالث : من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعاه لأبيه أو لقريبه .
( مسألة ) : قدمه إلى القاضي وقال : إن لأبي على هذا ألفا وأبي غائب وأنا أخاف أن يتوارى هذا .
فجعله القاضي وكيلا لأبيه وقبل بينة الابن على المال وحكم به ، فرفع إلى قاض آخر فإن الثاني لا يجيز حكم الأول ؛ إذ بينة الابن لم تقم بحق على الغائب حتى يكون ذلك حكما على الغائب .
وإنما قامت لغائب ، وهذا بخلاف المفقود فإن القاضي يجعل ابن المفقود وكيلا في طلب حقوقه ؛ إذ المفقود كميت وللقاضي نوع ولاية في ماله .
قاله قاضي خان وكذلك الأخ يقوم لأخيه ، والجار يقوم لجاره فليس لهما ذلك إلا بوكالة .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٩