النوع الثاني : من يريد إقامة البينة على صحة ما ادعى به لموكله .
( مسألة ) : ادعى رجل عند القاضي أن فلانا وكله بكل حق هو له وأراد إثباته ، لا تسمع بينته ؛ لأن هذه بينة على الغائب ولم ينتصب عنه خصم إلا أن يريد أن يسمع شهادته ليكتب إلى قاض آخر لأن كتاب القاضي ليس بقضاء بل هو نقل فلا يفتقر إلى حضور الخصم ، فإن قبل البينة بغير خصم جاز ؛ لأن إنكار الخصم شرط لسماع البينة عندنا .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٤