تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولو أحضر رجلا وادعى عليه حقا لموكله وأقام البينة على أنه وكله في استيفاء حقوقه والخصومة في ذلك قبلت ويقضى بالوكالة ويكون القضاء قضاء عليه وعلى كافة الناس ؛ لأنه ادعى عليه حقا بسبب الوكالة فكان إثبات السبب عليه إثباتا على الكافة ، حتى لو أحضر آخر وادعى عليه حقا لا يكلف بإعادة البينة على الوكالة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٣٥