تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النوع الأول : من يريد إقامتها لنفسه ، .

وقد تقدم أن الدعوى الصحيحة يمكن مدعيها من إقامة البينة على صحتها ، وقد يمنع من إقامتها في وجوه .

منها : إذا استحلف المدعي المطلوب مع العلم ببينته بعد ما قال : لا بينة لي .

وطلب من القاضي تحليف خصمه فحلف المدعى عليه ثم قال : لي بينة حاضرة .

لا يسمع عند محمد .

من .

الحواشي .

ومنها : لو أنكر الوكيل بالبيع قبض الثمن فقامت عليه البينة فقال : تلف .

أو : رددته .

لم تسمع دعواه ولا بينته ؛ لأنه كذبها .

انظر القنية .

.

وما حكي عن المحيط من هذا المعنى من أن المقضي له إذا كذب شهوده في بعض ما شهدوا به انتقض القضاء فكذا هذا .

ومنها : لو ادعى عليه أنه أخذ منه مالا وبين نوعه وصفته وأقام المدعى عليه بينة على إقرار المدعي أنه أخذ منه فلان آخر هذا المال المسمى وأنكر المدعي ذلك ، لم تقبل هذه البينة ولا يكون ذلك إبطالا للدعوى من الفتاوى الظهيرية .

ومنها : ما ذكره في شرح الزيادات قال : لو ادعى عليه محدودا وأقام بينة وقضى القاضي له ثم مات ادعى المدعى عليه ذلك المحدود ملكا مطلقا ، لا تسمع دعواه ولا بينته ؛ لأنه صار مقضيا عليه والوارث قام مقام الموروث ، من المنية .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٣٣