في تقسيم المدعى عليهم وما يسمع من بيناتهم وما لا يسمع منها وهي أنواع .
النوع الأول : من يريد إقامتها لصحة ما ادعاه لنفسه .
النوع الثاني : من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لموكله .
النوع الثالث : أن يريدوا إقامتها لصحة ما ادعى به لأبيه أو لقريبه بغير وكالة .
النوع الرابع : من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لمن هو تحت ولايته من أب أو وصي .
النوع الخامس : من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لنفسه ولغيره .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٢