تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في تقسيم المدعى عليهم وما يسمع من بيناتهم وما لا يسمع منها وهي أنواع .

النوع الأول : من يريد إقامتها لصحة ما ادعاه لنفسه .

النوع الثاني : من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لموكله .

النوع الثالث : أن يريدوا إقامتها لصحة ما ادعى به لأبيه أو لقريبه بغير وكالة .

النوع الرابع : من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لمن هو تحت ولايته من أب أو وصي .

النوع الخامس : من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لنفسه ولغيره .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٣٢