( فرع ) : لو اشترى رجل من رجل عبدا فمات المشتري والعبد ، وادعى البائع الثمن على ورثته فقالت الورثة : ما ندري ما ثمنه .
وحلفوا أنهم لا يعلمون ما ثمنه ، قال : حبسهم القاضي حتى يقروا بشيء ويحول بينهم وبين المال ويدعه على يد عدل حتى يبينوا ما على أبيهم من الثمن بمنزلة رجل أقر أن لرجل على أبيه دينا ، وقال : لا أعلم ما هو .
فلا بد من أن يقر بشيء وألا يحل القاضي بينه وبين تركة أبيه ، فكذا هذا الكل من المحيط .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣١