تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : لو اشترى رجل من رجل عبدا فمات المشتري والعبد ، وادعى البائع الثمن على ورثته فقالت الورثة : ما ندري ما ثمنه .

وحلفوا أنهم لا يعلمون ما ثمنه ، قال : حبسهم القاضي حتى يقروا بشيء ويحول بينهم وبين المال ويدعه على يد عدل حتى يبينوا ما على أبيهم من الثمن بمنزلة رجل أقر أن لرجل على أبيه دينا ، وقال : لا أعلم ما هو .

فلا بد من أن يقر بشيء وألا يحل القاضي بينه وبين تركة أبيه ، فكذا هذا الكل من المحيط .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٣١