تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : امرأة ادعت على زوجها بعد وفاته ألف درهم من مهرها وذلك مهر مثلها ، وقالت الورثة : قد علمنا أن أبانا تزوجها ولا ندري ما مهرها .

وحلفوا على قول أبي يوسف ومحمد بالله ما يعلمون مهرها ، قال : إني أجعل لها أقل الصداق عشرة دراهم ؛ لأن ذلك متيقن فيه والزيادة مشكوك فيها .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٣٠