( مسألة ) : امرأة ادعت على زوجها بعد وفاته ألف درهم من مهرها وذلك مهر مثلها ، وقالت الورثة : قد علمنا أن أبانا تزوجها ولا ندري ما مهرها .
وحلفوا على قول أبي يوسف ومحمد بالله ما يعلمون مهرها ، قال : إني أجعل لها أقل الصداق عشرة دراهم ؛ لأن ذلك متيقن فيه والزيادة مشكوك فيها .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٠