تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ذكر شمس الأئمة الحلواني في تهذيب القلانسي : للقاضي ولاية بيع مال الغائب ، وفيه لو كان المديون غائبا لا يبيع القاضي عروضه بدينه عند أبي حنيفة ، وقالا يبيعها .

وأما العقار فلا يبيعه عند أبي حنيفة ، وكذا قولهما في الظاهر .

وعنهما أن له بيعه بعروضه ، وعلى هذا الخلاف بيع عروضه في نفقة امرأته ، وفي العقار عنهما روايتان ، انظر جامع الفصولين .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٢٢