( مسألة ) : ذكر شمس الأئمة الحلواني في تهذيب القلانسي : للقاضي ولاية بيع مال الغائب ، وفيه لو كان المديون غائبا لا يبيع القاضي عروضه بدينه عند أبي حنيفة ، وقالا يبيعها .
وأما العقار فلا يبيعه عند أبي حنيفة ، وكذا قولهما في الظاهر .
وعنهما أن له بيعه بعروضه ، وعلى هذا الخلاف بيع عروضه في نفقة امرأته ، وفي العقار عنهما روايتان ، انظر جامع الفصولين .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٢