تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : لو شهدا على قن مأذون بغصب أو بإتلاف وديعة أو بإقراره به ، أو شهدا ببيع أو إجارة أو شراء ، ومولاه غائب ، يقبل .

ولو كان مكان المأذون محجورا والباقي بحاله يقبل عليه لا على المولى ، وكذا في إتلاف أمانة يقضى على المولى عند أبي يوسف ، وعندهما يقضى على القن لا على مولاه فيؤاخذ به بعد عتقه ، وفي الإقرار : لا يقضى على مولاه حضر أو غاب .

وفي الفتاوى الرشيدية : الصبي المأذون لو ادعى على آخر مالا لا يشترط حضرة وصيه .

وكذا قن ادعى على آخر مالا لا يشترط حضرة مولاه ؛ إذ يد القن معتبرة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٢٠