تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ادعي على صبي حجر عليه مالا بإهلاك أو غصب لو قال المدعي : لي بينة حاضرة ، يشترط حضرة الصبي ؛ لأنه مؤاخذ بأفعاله ويحتاج الشهود إلى الإشارة إليه ، لكن يحضر معه أبوه أو وصيه ليؤدي عنه ما يثبت ، وإن لم يكن له أب أو وصي وطلب المدعي أن ينصب له وصي ، ينصب له القاضي وصيا لكن يشترط حضرة الصبي لنصب الوصي .

وقال بعض المتأخرين : حضرة الصبي عند الدعوى شرط ، سواء كان الصبي مدعيا أو مدعى عليه والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضع ، كذا في المحيط وقال في الفتاوى الرشيدية ، لا يشترط حضرة الصبي لنصب الوصي بل يشترط أن يكون القاضي عالما بوجود الصبي ، وأن يكون الصبي في ولايته .

قال : هذا دليل على أنه لا يشترط حضرته عند الدعوى والقضاء ، ولكن المختار أنه يشترط حضرته عند الدعوى .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢١٩