الفصل الثاني : في تقسيم الدعاوى الدعاوى سبعة أنواع : منها ما لا يسمعه الحاكم ولا يلزم المدعي بسبب ما ادعاه شيئا .
ومنها ما لا يسمعه الحاكم ويؤدب المدعي بسبب ما ادعاه ومنها ما يسمع الحاكم الدعوى به ويمكن المدعي من إقامة البينة على صحة ما ادعاه ، ولا يلزم الحاكم المدعى عليه بالجواب .
ومنها ما يسمعه الحاكم ولا يلزم المدعى عليه الجواب عنها إلا بشرط ومنها ما يسمعه الحاكم ويمكن المدعي من إقامة البينة بما ادعاه ولا يحكم له بموجب ما شهد له به على الفور .
ومنها ما يسمعه الحاكم ويمكن المدعي من إقامة البينة على دعواه ويلزم المدعى عليه بالجواب ومنها ما يسمعه الحاكم ولا يمكن المدعي من إقامة البينة على صحة ما ادعاه ويغرم ما ادعى عليه به فهذه سبعة أنواع .
النوع الأول : الدعوى الفاسدة ، وقد تقدم ذكرها .
النوع الثاني : الدعاوى على أهل الدين والصلاح بما لا يتعلق بهم ، وسيأتي ذكرها في أحكام السياسة .
النوع الثالث : الدعوى على الصغير والسفيه ، وسيأتي ذكر ذلك قريبا .
النوع الرابع : دعوى الرجل الدار أو العقار على من هو حائز لذلك فلا يلزم المدعى عليه بذلك الجواب إلا بشروط يأتي ذكرها .
النوع الخامس : ما ذكر في المحيط في امرأة ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا وأقامت على ذلك بينة والزوج ينكر ، فالقاضي لا يسمع البينة ولا يخرجها من بيت الزوج ، لكن يجعل معها امرأة ثقة مأمونة تحفظها وتمنع زوجها منه حتى يسأل عن شهودها .
ومنها ما ذكره في