تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كانت الدعوى على رجل وقال لي على هذا أحمد ابن محمد بن أحمد كذا درهما وهو هذا فشهد شهوده أن هذا أحمد بن محمد بن أحمد وله عليه كذا يثبت المال لا النسب ، إذ المدعي وشهوده ليسوا بخصم في إثبات النسب فلا يثبت المال لوجود الإشارة إليه ، كذا وقع في فتاوى رشيد الدين .

ثم قال : وعلى قياس مسألة أخرى ، وهي أنه لو ادعى أن لي على فلان دينارا وأنه مات وأنت وارثه وابنه واسم أبيك كذا واسم جدك كذا وبرهن يقبل ويثبت النسب ، ينبغي أن يكون هنا كذلك .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢١٣