باب الوكالة لو وكله في قبض العين ، لا يكون وكيلا بالخصومة في قولهم ، حتى لو أقام المدعى عليه البينة أنه اشتراها من الذي وكله ، لم تقبل بينته في إثبات الشراء وتسمع بينته لدفع الخصومة ، فإذا سمعت فلا يحكم له ويتوقف ، فيه حتى يحضر الموكل .
ومنها ما إذا ادعى الرجل الإصابة وادعت الزوجة عدمها ، فشهدت النساء أنها بكر يؤجل كما في العنين ويفرق بعد مضي الأجل ؛ لأنها تأيدت بمؤيد ؛ إذ البكارة أصل .
ومنها شهد أجنبيان على أحد الشريكين أن شريكه الغائب أعتق حصته من هذا العبد ، يحال بينه وبين الحاضر ولا يحكم بعتقه حتى يقدم الغائب فتعاد عليه البينة عند أبي حنيفة من المحيط .
النوع السادس : ظاهر التصور .
النوع السابع : كمن ادعي عليه بوديعة فجحدها أصلا فأقيمت عليه البينة بها فادعى أنه ردها وأراد إقامة البينة على ذلك ، فلا تسمع دعواه ولا يمكن من إقامة البينة على ما ادعاه ، ولها نظائر كثيرة في الفقه .