تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الوكالة لو وكله في قبض العين ، لا يكون وكيلا بالخصومة في قولهم ، حتى لو أقام المدعى عليه البينة أنه اشتراها من الذي وكله ، لم تقبل بينته في إثبات الشراء وتسمع بينته لدفع الخصومة ، فإذا سمعت فلا يحكم له ويتوقف ، فيه حتى يحضر الموكل .

ومنها ما إذا ادعى الرجل الإصابة وادعت الزوجة عدمها ، فشهدت النساء أنها بكر يؤجل كما في العنين ويفرق بعد مضي الأجل ؛ لأنها تأيدت بمؤيد ؛ إذ البكارة أصل .

ومنها شهد أجنبيان على أحد الشريكين أن شريكه الغائب أعتق حصته من هذا العبد ، يحال بينه وبين الحاضر ولا يحكم بعتقه حتى يقدم الغائب فتعاد عليه البينة عند أبي حنيفة من المحيط .

النوع السادس : ظاهر التصور .

النوع السابع : كمن ادعي عليه بوديعة فجحدها أصلا فأقيمت عليه البينة بها فادعى أنه ردها وأراد إقامة البينة على ذلك ، فلا تسمع دعواه ولا يمكن من إقامة البينة على ما ادعاه ، ولها نظائر كثيرة في الفقه .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢١٥