( مسألة ) : قال صاحب الإيضاح : ادعى أنه أخوه لا تسمع ، إلا أن يدعي حقا من إرث أو نفقة أو حق تربية أو حرية في اللقيط وما أشبهه ، إلا في الزوجين والأبوين والولد وولاء العتق والموالاة فإنه تقبل بينته وإن لم يدع فيه حقا ؛ لأنه مثبت لحق نفسه في ذلك كله .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢١٢