( فصل ) : الأصل في دعوى النسب أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما لا يثبت باعترافهما كأبوة وبنوة وولاء وزوجية فالمدعي خصم لو أنكر المدعى عليه ، وتقبل بينته سواء ادعى لنفسه حقا أو لم يدع ولو كان مما لا يثبت باعترافهما كأخوة فهو خصم لو ادعى حقا مع ذلك وإلا فلا ، كذا في الجامع .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢١١