تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كانت الدعوى في طلب إرث فادعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن يبين أنه عمه لأبيه وأمه أو لأمه ، ويشترط قوله هو وارثه لا وارث له غيره ، ولا بد لشهوده أن ينسبوا الميت ووارثه حتى يلتقيا إلى أب واحد ويقولوا هو وارثه لا وارث له غيره .

وكذا في الأخ والجد ، فإذا شهدوا أنه جد الميت أبو أبيه لا بد أن يقولوا هو وارثه لا وارث له غيره ، فلو شهدوا به أو شهدوا أنه أخو الميت لأبيه وأمه أو لأبيه ووارثه لا نعلم له وارثا غيره جاز ، ولا يشترط فيه ذكر الأسماء ، قاله قاضي خان .

وقال في فتاوى رشيد الدين : ادعى أنه ابن عم الميت يحتاج إلى أن يذكر نسبة الأب والأم إلى الجد ليصير معلوما ؛ لأن انتسابه إلى الجد يصير معلوما ؛ لأن انتسابه بهذه النسبة ليس بثابت عند القاضي فيشترط البيان ليعلم المدعي أنه أخوه لأبيه وأمه .

ولو شهدوا ولم يذكروا اسم الأب أو الجد لا تقبل لعدم التعريف وقيل تقبل ؛ لأنه ذكر محمد مرة في الكتاب برهن أنه أخوه لأبيه وأمه تقبل ، ولم يشترط ذكر الجد وذكر شمس الأئمة السرخسي في الأخ : لا يشترط ذكر اسم الجد وغيره أما لو ادعى أنه ابن عمه لا بد أن يذكر اسم أبيه وجده .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢١٠