تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كانت الدعوى في البر وادعاها بوزن قيل : يصح .

وقيل : لا وفي الذرة والملح يعتبر العرف ، أما الأشياء الستة فالمقدار هو الكيل في الأربعة منها وهو بر وشعير وتمر وملح ، وفي الذهب والفضة المقدار هو الوزن .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٠٢