وإن كانت الدعوى في البر وادعاها بوزن قيل : يصح .
وقيل : لا وفي الذرة والملح يعتبر العرف ، أما الأشياء الستة فالمقدار هو الكيل في الأربعة منها وهو بر وشعير وتمر وملح ، وفي الذهب والفضة المقدار هو الوزن .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٢
وإن كانت الدعوى في البر وادعاها بوزن قيل : يصح .
وقيل : لا وفي الذرة والملح يعتبر العرف ، أما الأشياء الستة فالمقدار هو الكيل في الأربعة منها وهو بر وشعير وتمر وملح ، وفي الذهب والفضة المقدار هو الوزن .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.